تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
[ 1795 ] مسألة 19 : إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة . [ 1796 ] مسألة 20 : لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معاً فالأحوط الإتيان بالصلاتين ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمّة ، لأنّ المفروض احتمال تعدّده ، إلّا أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه . [ 1797 ] مسألة 21 : لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاثة ، ومغرب . [ 1798 ] مسألة 22 : إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح ثمَّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ثمَّ مغرب ثمَّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ، وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ( 1 ) ثمَّ بالمغرب ثمَّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ثمَّ بركعتين للصبح ، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ثمَّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر ( 2 ) والعشاء إن كان أوّل يومه الصبح ، وإن كان أوّل يومه الظهر تكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء
شرح
( 1 ) - لا حاجة إلى ملاحظة العشاء في هذه الرباعيّة . ( 2 ) - كان اللازم هنا ملاحظة العشاء أيضاً ؛ لتردّد الأمر بين العشاء المقصورة والصبح .