[ 2538 ] مسألة 17 : لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار ، ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد ( 1 ) أعطى من ماله وإلّا استغفر بدلًا عنها ، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد ، وإن عجز فصوم ثمانية عشر ( 2 ) يوماً ، وإن عجز فالاستغفار .
[ 2539 ] مسألة 18 : الأحوط ( 3 ) عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته .
[ 2540 ] مسألة 19 : يجب على ولي الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر ( 4 ) من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً ، نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلّا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما عرفت سابقاً ، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى ( 5 ) ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأوّل ( 6 ) الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء ، والمراد بالولي هو الولد
شرح
( 1 ) - اعتبار إذنه فيما وجب بالشرع محلّ إشكال .
( 2 ) - بل مرّ أنّه يتصدّق بما يطيق مع الاستغفار ، ومع العجز عن التصدّق بالكليّة كفاه الاستغفار .
( 3 ) - لا يترك ؛ لظهور رواية الفضل * ولإشعار ألفاظ : « التهاون » و « التضييع » و « الفداء » بذلك . * *
* وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 ، ج 10 ، صص 335 - 336 .
* * راجع : نفس الباب من المصدر السابق ، صص 335 - 339 .
( 4 ) - بل مطلقاً ؛ وإن كان الحكم فيما كان عن عصيان وطغيان مبنيّاً على الاحتياط .
( 5 ) - بل على الأحوط في الأمّ .
( 6 ) - لا يترك ؛ ولكن من سهام كبار الورثة .