لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره ( 1 ) ، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره ، وإن كان الأحوط عدمه .
[ 2533 ] مسألة 12 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ( 2 ) ، ولكن يستحبّ النيابة عنه ( 3 ) في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب .
[ 2534 ] مسألة 13 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفّر عن كلّ يوم بمدّ والأحوط مدان ، ولا يجزئ القضاء عن التكفير نعم الأحوط ( 4 ) الجمع بينهما ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء ، وإن كان الأحوط ( 5 ) الجمع بينه وبين المد ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمراً من حين بُرئه إلى رمضان آخر أو العكس ، فإنّه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى ، والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية .
شرح
( 1 ) - الظاهر جواز تجديد النيّة بعد الزوال للمندوب ؛ وقبل الزوال مطلقاً للواجب الموسّع ، ومع الجهل والنسيان في المضيّق ، وليس من قبيل العدول .
( 2 ) - ولكن لو فاته بسفر ثمَّ مات فالأقوى وجوب القضاء عنه ؛ لورود الروايات به * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ج 10 ، صص 329 - 334 .
( 3 ) - لا يخلو من إشكال ؛ وإن أمكن استفادة ذلك من إطلاقات القضاء عن الحيّ والميّت فراجع * فإنّ ظاهر كلمة : « عن » النيابة .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، ج 8 ، صص 276 - 282 .
( 4 ) - استحباباً .
( 5 ) - لا يترك ، وكذا فيما بعده من الصورتين .