فصل في صوم الكفارة
وهو أقسام :
منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ( 1 ) ، وكفارة من أفطر على محرّم ( 2 ) في شهر رمضان ، فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث .
ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام ، وكفارة صيد النعامة ( 3 ) ، وكفارة صيد البقر الوحشي ، وكفارة صيد الغزال ، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام ، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، وكفارة خدش المرأة وجهها ( 4 ) في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته
شرح
( 1 ) - وجوبها في صورة القصاص مشكل ؛ ولكنّه أحوط .
( 2 ) - على الأحوط ، كما مرّ .
( 3 ) - في كفّارة صيد النعامة والبقر الوحشيّ والغزال ، إن عجز عن البدنة والبقرة والشاة ، فضّ ثمنها على الطعام بتفصيل ذكر في محلّه ؛ فإن عجز عن ذلك وصلت النوبة إلى الصيام ، فراجع * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الحجّ ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، ج 13 ، صص 8 - 13 .
( 4 ) - على الأحوط ؛ وكذا في نتفها رأسها وجزّها شعرها وشقّ الرجل ثوبه . ومستند الجميع خبر « خالد بن سدير » وهو مجهول ، ولكن أفتى به المشهور ، فراجع * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، الباب 31 من أبواب الكفّارات ، ح 1 ، ج 22 ، ص 402 .