أقرّ به عند موته ( 1 ) ، وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته فالظاهر عدم الوجوب ( 2 ) عليه باستصحاب بقائه ، نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات فالظاهر وجوبه على الولي ( 3 ) .
[ 2547 ] مسألة 26 : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب ( 4 ) قولان ، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط ( 5 ) .
[ 2548 ] مسألة 27 : لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مرّ إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام ( 6 ) ، وأمّا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط ( 7 ) الترك ، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط ( 8 ) الترك فيها أيضاً ، وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلّا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور ( 9 ) .
شرح
( 1 ) - على الأحوط ؛ إذ يشكل نفوذه بالنسبة إلى الغير ، ولا سيّما مع الاتّهام .
( 2 ) - بل الظاهر الوجوب بالاستصحاب .
( 3 ) - ولكن لو أحرز اشتباه الميّت وأنّه لا يجب عليه واقعاً ، لم يجب على الوليّ .
( 4 ) - يعني : على نفسه ، لا عن غيره .
( 5 ) - بل الأقوى .
( 6 ) - متتابعات على الأحوط .
( 7 ) - لا يترك .
( 8 ) - / لا يترك .
( 9 ) - وقد مرّ أنَّه الأحوط .