بالأقلّ ( 1 ) ، ولكنّ الأحوط قضاء الأكثر خصوصاً ( 2 ) إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكّه في زمان زواله ، كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلًا من شهر رمضان .
[ 2528 ] مسألة 7 : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ، نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة ، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستة .
[ 2529 ] مسألة 8 : لا يجب تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأوّل والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتّب عليه أثره .
[ 2530 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط ( 3 ) تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق ( 4 ) ، وكذا في الأيّام .
[ 2531 ] مسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما ، نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب ( 5 ) كما مرّ .
[ 2532 ] مسألة 11 : إذا اعتقد أنّ عليه قضاءً فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره ، وأمّا
شرح
( 1 ) - إلّا إذا علم سابقاً بمقدارها ثمَّ نسيها ؛ إذ الأحوط في هذه الصورة الإتيان بمقدار يطمئنّ بالفراغ ، ولا سيّما مع استناد النسيان إلى التقصير والمسامحة .
( 2 ) - لا يترك في هذه الصورة .
( 3 ) - لا يترك .
( 4 ) - إذ اللاحق يمتاز بخصوصيّة ، والمفروض عدم قصدها ، والسابق يكفيه قصد الجامع ؛ وفي التعبير بالانصراف نحو مسامحة .
( 5 ) - قد مرّ أنّ إسراء الحكم إلى غير قضاء رمضان مبنيّ على الاحتياط .