تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 844

مساهمون:

ص٨٤٤
الأكبر ( 1 ) وإن كان طفلًا أو مجنوناً ( 2 ) حين الموت ، بل وإن كان حملًا . [ 2541 ] مسألة 20 : لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ( 3 ) ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه . [ 2542 ] مسألة 21 : لو تعدّد الولي اشتركا ( 4 ) ، وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر ، كما أنّه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي . [ 2543 ] مسألة 22 : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الولي . [ 2544 ] مسألة 23 : إذا شكّ الولي في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء ، ولو علم به إجمالًا وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ . [ 2545 ] مسألة 24 : إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً ( 5 ) وإلّا وجب عليه . [ 2546 ] مسألة 25 : إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به أو شهدت به البيّنة أو
شرح
( 1 ) - الأحوط أن يأتي به أكبر الذكور ممّن يرثه فعلًا على ترتيب طبقات الإرث ، ويشارك الأب لو كان حيّاً مع الولد الأكبر من الذكور ؛ وراجع : ما علّقناه في قضاء الوليّ من كتاب الصلاة ، فإنَّهما من باب واحد . ( 2 ) - مشكل ، ولا سيّما مع إطباق الجنون واستمراره ؛ إذ المستفاد من مجموع أخبار المسألة أنّ توجّه التكليف إليه يكون بملاك كونه وليّاً للميّت حين موته ؛ والمجنون بل الصبيّ أيضاً لا يعدّان من أوليائه ، لا عرفاً ولا شرعاً . ( 3 ) - مرّ الاحتياط في ذلك . ( 4 ) - ويحتمل كونه بنحو الوجوب الكفائيّ ؛ وكيف كان فإتيان أحدهما يسقط عن الآخر . ( 5 ) - ولو بالحمل على الصحّة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 844 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري