[ 2535 ] مسألة 14 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمّداً في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع ( 1 ) بين الكفارة والقضاء بعد الشهر ، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمّداً وعازماً على الترك أو متسامحاً واتفق العذر عند الضيق ، فإنّه يجب حينئذٍ أيضاً الجمع ، وأمّا إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد ( 2 ) كفاية القضاء لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضاً ، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره .
فتحصّل ممّا ذكر في هذه المسألة وسابقتها أنّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة ، وإمّا يوجب القضاء فقط وهي بقية الصور المذكورة ( 3 ) فيها ، وإمّا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة . نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت .
[ 2536 ] مسألة 15 : إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني : الرمضان الثالث وجبت كفارة للُاولى وكفارة أخرى للثانية ، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثمّ برئ ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع ، وأمّا إذا أخّر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكرّرها بل تكفيه كفارة واحدة .
[ 2537 ] مسألة 16 : يجوز إعطاء كفارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كل فقير مداً واحداً ليوم واحد .
شرح
( 1 ) - على الأحوط ، مضافاً إلى كفّارة العمد .
( 2 ) - مشكل ، فلا يترك الاحتياط .
( 3 ) - مرّ أنّ الأحوط فيها الجمع ؛ ولا يترك .