كون المدار بلده الذي كان متوطناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق .
فصل في أحكام القضاء
يجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط وهي : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه ، نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه ، وأمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط ( 1 ) ، ولو شكّ في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء ، وكذا مع الجهل بتأريخ البلوغ ، وأمّا مع الجهل بتأريخ الطلوع بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلًا ولم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء ، ولكن في وجوبه إشكال ، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه من غير فرق بين ما كان من اللَّه أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز ، وكذا لا يجب على المغمى عليه ( 2 )
شرح
( 1 ) - الأحوط لمن بلغ قبل الزوال ولم يفطر أن يصوم ، وإن لم يفعل فالقضاء ، ولا سيّما إن نوى الصوم حين الفجر ؛ وكذا في المجنون والمغمى عليه إن أفاقا قبل الزوال ولمّا يفطرا .
( 2 ) - الأحوط فيما إذا كان بفعله والتفت إلى ترتّبه عليه القضاء .