سواء نوى الصوم قبل الإغماء ( 1 ) أم لا ، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلّا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنّه يجب عليه قضاؤه ، ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ، ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء ( 2 ) إذا كان قبل الزوال .
[ 2522 ] مسألة 1 : يجب ( 3 ) على المرتد قضاء ما فاته أيّام ردّته سواء كان عن مِلة أو فطرة .
[ 2523 ] مسألة 2 : يجب القضاء على من فاته لسُكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام .
[ 2524 ] مسألة 3 : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها فالقضاء .
[ 2525 ] مسألة 4 : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه ( 4 ) فلا قضاء عليه .
[ 2526 ] مسألة 5 : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بان كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب ( 5 ) من غير سبق نية ، وكذا من فاته للغفلة كذلك .
[ 2527 ] مسألة 6 : إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء
شرح
( 1 ) - الأحوط في هذه الصورة الإتمام ، وإن أفاق بعد الزوال ؛ وإن لم يفعل فالقضاء ، لاحتمال كونه من قبيل النوم بعد النيّة .
( 2 ) - لا وجه لهذا الاحتياط إن أتى بالمفطر قبل إسلامه ، وإن وجب الإمساك تأدّباً ، بناءً على تكليفهم بالفروع . نعم ، إن لم يأت به قبل إسلامه وأسلم قبل الزوال ، فالأحوط أن يصوم ؛ وإن خالف فالقضاء .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - أو المذهب الحقّ ، وحصل منه قصد القربة .
( 5 ) - بل إلى الزوال ، وإن كان الأحوط بالنسبة إلى ما بعده الصيام ، ثمَّ القضاء .