كان قبل الزوال أو بعده ، ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال ( 1 ) .
[ 2518 ] مسألة 7 : لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة .
[ 2519 ] مسألة 8 : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن ، ومع عدمه تخيّرا ( 2 ) في كلّ سنة بين الشهور فيعينان شهراً له ، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً ، ولو بان بعد ذلك أنّ ما ظنّه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبين سبقه كفاه ( 3 ) لأنّه حينئذٍ يكون ما أتى به قضاءً ، وإن تبيّن لحوقه وقد مضى قضاه ، وإن لم يمض أتى به ، ويجوز ( 4 ) له في صورة عدم حصول الظنّ أن لا يصوم حتّى يتيقّن أنّه كان سابقاً فيأتي به قضاءً ، والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان
شرح
( 1 ) - ولكن لا يترك الاحتياط - كما مرّ - بالإمساك بقصد ما في الذمّة من الصوم أو الإمساك المطلق تأدّباً ، ثمَّ القضاء .
( 2 ) - على المشهور ، ولكن يشكل إقامة الدليل عليه ؛ واستفادته من النصّ في المقام أشكل ، وإن قيل به .
( 3 ) - للنصّ * ولأنّه لم ينو إلّا ما أمر به فعلًا من صوم هذه السنة ، ولم ينو الأداء بنحو التقييد ، بل من باب الاشتباه في التطبيق .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1 و 2 ، ج 10 ، صص 276 - 277 .
( 4 ) - لا يجوز هذا قطعاً ، لمخالفته للعلم الإجمالي . نعم ، الظاهر جواز التأخير إلى ما يتيقّن أنَّه رمضان أو كان سابقاً ؛ عملًا بالاستصحاب ، والأحوط اختيار ذلك ، فيصومه بقصد ما في الذمّة من الأداء أو القضاء .