عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار ، ولا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد ( 1 ) أو من خارجه ، وبين وجود العلّة في السماء وعدمها ، نعم يشترط توافقهما في الأوصاف فلو اختلفا فيها ( 2 ) لا اعتبار بها ، نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الأخر كفى ، ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين .
السادس : حكم الحاكم ( 3 ) الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظنّي ( 4 ) .
ولا يثبت بقول المنجمين ( 5 ) ولا بغيبوبة الشفق ( 6 ) في الليلة الأخرى ، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ( 7 ) فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر ، ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظنّ
شرح
( 1 ) - يشكل الاعتماد عليها مع اتّهامها ، كما إذا كان السماء صاحياً واستهلّ كثيرون ، ومع ذلك لم يدّع الرؤية إلّا اثنان ، بحيث يظنّ قويّاً اشتباههما ؛ وإلى ذلك ينظر بعض الأخبار الواردة .
( 2 ) - بحيث لا يصدق شهادتهما على أمر واحد .
( 3 ) - الجامع لشرائط الحكم وإمامة المسلمين ، وقد أنهيناها في دراساتنا في ولاية الفقيه إلى ثمانية ؛ فراجع * .
* دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميّة ، الباب الرابع ، ج 1 ، صص 257 - 395 .
( 4 ) - غفلة أو مسامحة أو نحو ذلك ؛ لا ما إذا ثبتت حجّيّته عنده بدليل معتبر عنده .
( 5 ) - إلّا أن يحصل الاطمينان بقولهم .
( 6 ) - يعني : غيبوبة الهلال بعد الشفق ، للحكم بكونه لليلتين .
( 7 ) - قد دلّت عليه بعض النصوص المعتبرة * ، فلا يترك الاحتياط على فرض وقوعه .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ج 10 ، ص 278 .