تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 833

مساهمون:

ص٨٣٣
الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضر بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى ( 1 ) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع .

فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار

وهي أُمور : الأوّل : رؤية المكلف نفسه ( 2 ) . الثاني : التواتر . الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته . الرابع : مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان ، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل والإفطار في الثاني . الخامس : البيّنة الشرعيّة ، وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا وردّ شهادتهما ، فكلّ من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب
شرح
( 1 ) - القوّة لا تخلو من إشكال . ( 2 ) - والملاك الرؤية بالنحو العاديّ ، لا بالعين المسلّحة . نعم ، لا بأس بتعيين محلّه بالآلات ثمَّ رؤيته بنفسه .