تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 835

مساهمون:

ص٨٣٥
ولو كان قويّاً ( 1 ) إلّا للأسير والمحبوس . [ 2512 ] مسألة 1 : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، بل شهدا شهادة علميّة . [ 2513 ] مسألة 2 : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه . [ 2514 ] مسألة 3 : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه ، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر ( 2 ) أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه . [ 2515 ] مسألة 4 : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى ، وإلّا فلا إلّا إذا علم توافق أفقهما ( 3 ) وإن كانا متباعدين . [ 2516 ] مسألة 5 : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي - المسمّى بالتلگراف - في الإخبار عن الرؤية إلّا إذا حصل منه العلم ( 4 ) بأن كان البلدان متقاربين وتحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك . [ 2517 ] مسألة 6 : في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم ، وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه ، ولو تبيّن في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء
شرح
( 1 ) - إلّا أن يصل إلى حدّ الاطمينان ؛ وفي صحيح مرازم : « إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين » . * والإعراض عنه غير ثابت . * وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 ، ج 10 ، ص 281 . ( 2 ) - إن اعتقد بأهليّته للحكم وواجديّته لشرائطه . ( 3 ) - طولًا أو كون بلد الرؤية شرقيّاً ، فإنّه يكفي للبلاد الغربيّة ، دون العكس . ( 4 ) - أو الاطمينان .