ذلك موارد ( 1 ) :
أحدها : الأماكن الأربعة ، فإن المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعيّن الإفطار .
الثاني : ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة .
الثالث : ما مرّ من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار .
[ 2508 ] مسألة 3 : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخص ، وقد مرّ سابقاً وجوب الكفارة ( 2 ) عليه إن أفطر قبله .
[ 2509 ] مسألة 4 : يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مرّ ، وأمّا غيره من الواجب المعين فالأقوى ( 3 ) عدم جوازه إلّا مع الضرورة ، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان .
[ 2510 ] مسألة 5 : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون ( 4 ) يوماً إلّا في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ( 5 ) .
[ 2511 ] مسألة 6 : يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّؤ من الطعام
شرح
( 1 ) - وقد مرّ أنّ الأحوط في سفر الصيد للتجارة الجمع في الصلاة ، ولكن يفطر الصوم .
( 2 ) - على الأحوط كما مرّ .
( 3 ) - بل الأحوط ، وكذا فيما بعده ؛ بل الظاهر في النذر الجواز وعدم وجوب الإقامة .
( 4 ) - لا دليل على هذا الاستثناء إلّا رواية مرسلة * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصّوم ، الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 6 ، ج 10 ، صص 182 - 183 .
( 5 ) - أو نحو ذلك من موارد الضرورة .