تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 831

مساهمون:

ص٨٣١
ذلك موارد ( 1 ) : أحدها : الأماكن الأربعة ، فإن المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعيّن الإفطار . الثاني : ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة . الثالث : ما مرّ من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار . [ 2508 ] مسألة 3 : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخص ، وقد مرّ سابقاً وجوب الكفارة ( 2 ) عليه إن أفطر قبله . [ 2509 ] مسألة 4 : يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مرّ ، وأمّا غيره من الواجب المعين فالأقوى ( 3 ) عدم جوازه إلّا مع الضرورة ، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان . [ 2510 ] مسألة 5 : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون ( 4 ) يوماً إلّا في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ( 5 ) . [ 2511 ] مسألة 6 : يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّؤ من الطعام
شرح
( 1 ) - وقد مرّ أنّ الأحوط في سفر الصيد للتجارة الجمع في الصلاة ، ولكن يفطر الصوم . ( 2 ) - على الأحوط كما مرّ . ( 3 ) - بل الأحوط ، وكذا فيما بعده ؛ بل الظاهر في النذر الجواز وعدم وجوب الإقامة . ( 4 ) - لا دليل على هذا الاستثناء إلّا رواية مرسلة * . * وسائل الشيعة ، كتاب الصّوم ، الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 6 ، ج 10 ، صص 182 - 183 . ( 5 ) - أو نحو ذلك من موارد الضرورة .