والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه .
فصل [ في موارد جواز الإفطار ]
وردت الرخصة ( 1 ) في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب :
الأوّل والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم ، أو كان حرجاً ومشقّة ، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقّة بل في صورة التعذّر ( 2 ) أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام ، والأحوط مدان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء ( 3 ) عليهما لو تمكنا بعد ذلك .
الثالث : من به داء العطش ، فإنّه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ، ويجب عليه التصدق بمد ، والأحوط مدان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى ( 4 ) وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك ، كما أنّ الأحوط ( 5 ) أن يقتصر على مقدار الضرورة .
الرابع : الحامل المُقرب التي يضرّها الصوم ( 6 ) أو يضرّ حملها ، فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك .
شرح
( 1 ) - الظاهر من روايات الباب هي العزيمة لا الرخصة .
( 2 ) - على الأحوط في هذه الصورة ؛ وكذا في ذي العطاش .
( 3 ) - بل الأقوى عدم الوجوب ؛ ولكنّه أحوط .
( 4 ) - القوّة ممنوعة .
( 5 ) - لا يجب رعايته ، إذ مورد موثّقة عمّار * من اضطرّ إلى الشرب موقّتاً ، لا من به داء العطاش .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 1 ، ج 10 ، ص 214 .
( 6 ) - وجوب الصدقة في صورة الضرورة لنفسها غير واضح ، ولكنّه أحوط ؛ وكذا في المرضعة .