مع المراعاة ( 1 ) واعتقاد بقاء الليل .
الخامس : الأكل تعويلًا على من أخبر ( 2 ) ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً .
السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر أو لعدم العلم بصدقه ( 3 ) .
السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه ( 4 ) ، وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان ، بل الأقوى وجوب الكفارة أيضاً ( 5 ) إذا لم يجز له التقليد .
الثامن : الإفطار لظلمة قطع ( 6 ) بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة ، وكذا لو شكّ أو ظنّ بذلك منها ، بل المتّجه في الأخيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذٍ ، ولو كان جاهلًا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة ، وإن كان الأحوط إعطاؤها ( 7 ) ، نعم لو كانت في السماء علة فظنّ ( 8 ) دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلًا عن الكفارة .
ومحصل المطلب أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل
شرح
( 1 ) - الأحوط في الواجب المعيّن حينئذ الإتمام والقضاء إن كان ممّا فيه القضاء .
( 2 ) - سواء كان قوله حجّة أم لا .
( 3 ) - إن لم يعلم بصدقه ، ولكن كان قوله حجّة شرعاً كالبيّنة مثلًا ، فالظاهر وجوب الكفّارة أيضاً كما يأتي .
( 4 ) - على القول بجوازه لهما .
( 5 ) - انكشف الخلاف أو لم ينكشف . نعم ، لو تخيّل جواز تقليده جهلًا بالحكم فلا كفّارة .
( 6 ) - / على الأحوط فيه وفي الظنّ المعتبر .
( 7 ) - لا يترك في الملتفت المتردّد منه .
( 8 ) - الأحوط الاقتصار على ما بلغ منه حدّ الوثوق ، وأحوط منه القضاء مطلقاً .