تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 821

مساهمون:

ص٨٢١
مع المراعاة ( 1 ) واعتقاد بقاء الليل . الخامس : الأكل تعويلًا على من أخبر ( 2 ) ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً . السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر أو لعدم العلم بصدقه ( 3 ) . السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه ( 4 ) ، وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان ، بل الأقوى وجوب الكفارة أيضاً ( 5 ) إذا لم يجز له التقليد . الثامن : الإفطار لظلمة قطع ( 6 ) بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة ، وكذا لو شكّ أو ظنّ بذلك منها ، بل المتّجه في الأخيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذٍ ، ولو كان جاهلًا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة ، وإن كان الأحوط إعطاؤها ( 7 ) ، نعم لو كانت في السماء علة فظنّ ( 8 ) دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلًا عن الكفارة . ومحصل المطلب أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل
شرح
( 1 ) - الأحوط في الواجب المعيّن حينئذ الإتمام والقضاء إن كان ممّا فيه القضاء . ( 2 ) - سواء كان قوله حجّة أم لا . ( 3 ) - إن لم يعلم بصدقه ، ولكن كان قوله حجّة شرعاً كالبيّنة مثلًا ، فالظاهر وجوب الكفّارة أيضاً كما يأتي . ( 4 ) - على القول بجوازه لهما . ( 5 ) - انكشف الخلاف أو لم ينكشف . نعم ، لو تخيّل جواز تقليده جهلًا بالحكم فلا كفّارة . ( 6 ) - / على الأحوط فيه وفي الظنّ المعتبر . ( 7 ) - لا يترك في الملتفت المتردّد منه . ( 8 ) - الأحوط الاقتصار على ما بلغ منه حدّ الوثوق ، وأحوط منه القضاء مطلقاً .