استحبابي ( 1 ) نظراً للاستصحاب .
التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنّه يقضي ولا كفارة عليه ، وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه ، وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط ، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره ، وإن كان أحوط في الأمرين ( 2 ) .
[ 2498 ] مسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل ، وإن كان الأحوط ( 3 ) القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات .
[ 2499 ] مسألة 4 : يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً ، وينبغي له أن لا يبلغ ريقه حتّى يبزُق ثلاث مرّات .
[ 2500 ] مسألة 5 : لا يجوز التمضمض ( 4 ) مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه .
العاشر : سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على
شرح
( 1 ) - بل وجوبيّ كما مرّ .
( 2 ) - لا يترك فيهما .
( 3 ) - لا يترك . نعم ، الظاهر إلحاق الغسل للفريضة بالوضوء لها .
( 4 ) - على الأقوى في الأوّل منهما ، وعلى الأحوط في الثاني ؛ بل الأحوط الاجتناب ، إلّا مع الأمن من السبق والنسيان .