التعزير ، كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها .
[ 2485 ] مسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئاً .
[ 2486 ] مسألة 17 : لا تلحق بالزوجة الأمة ( 1 ) إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلّا كفارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط التحمّل عنها خصوصاً ( 2 ) إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه .
[ 2487 ] مسألة 18 : إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمّل عنها الكفارة ( 3 ) ولا التعزير ، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال .
[ 2488 ] مسألة 19 : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير ( 4 ) بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدق بما يطيق ، ولو عجز أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللَّه ولو مرّة بدلًا عن الكفارة ، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها ( 5 ) .
[ 2489 ] مسألة 20 : يجوز التبرع بالكفارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم .
[ 2490 ] مسألة 21 : من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرر .
شرح
( 1 ) - الأحوط إلحاقها ، وكذا الأجنبيّة ؛ لكون وطئها أفحش .
( 2 ) - لا نرى وجهاً للخصوصيّة بعد وضوح عدم كون المشتبهة امرأته المذكورة في الخبر * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ج 10 ، صص 56 و 57 .
( 3 ) - لا يخلو من إشكال ، والأحوط التحمّل .
( 4 ) - بل يتصدّق بما يطيق مع الاستغفار ؛ ولو عجز عن التصدّق بالكليّة كفاه الاستغفار .
( 5 ) - على الأحوط .