[ 2491 ] مسألة 22 : الظاهر أنّ وجوب الكفارة موسّع ( 1 ) فلا تجب المبادرة إليها ، نعم لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون .
[ 2492 ] مسألة 23 : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك .
[ 2493 ] مسألة 24 : مصرف كفارة الإطعام الفقراء إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم ( 2 ) كلّ واحد مداً ، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي ( 3 ) في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد بل لا بدّ من ستين نفساً ، نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالًا صغاراً يجوز إعطاؤه بعدد الجميع ( 4 ) لكلّ واحد مداً .
[ 2494 ] مسألة 25 : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنّه مكروه .
[ 2495 ] مسألة 26 : المدّ ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال ، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطى
شرح
( 1 ) - الأمر وإن لم يدلّ على الفور ، ولكنّ العلم بالتكليف الفعليّ يستدعي العلم أو الوثوق بالفراغ منه ؛ فلو أخّر الامتثال مع احتمال عروض العجز جدّاً واتّفق عروضه ، لم يكن معذوراً عند العقل . واستصحاب السّلامة لا يفيد ، لعدم كونها في لسان الدليل موضوعاً للحكم ؛ فالتأخير في الموسّعات لا يجوز عقلًا ، إلّا مع الوثوق ببقاء القدرة ، ولعلّه المقصود بعدم التهاون .
( 2 ) - والأحوط الأولى التسليم لمن يطمئنّ بصرفه في الطعام .
( 3 ) - / مع التمكّن من الستّين .
( 4 ) - مع كونه وكيلًا لهم أو وليّاً عليهم ؛ والأحوط في الإشباع عدم احتساب الصغار ، إلّا إذا صدق بالنسبة إليهم إطعام المسكين ، ويحتسب الاثنين منهم بواحد .