ثلاثة أرباع الوَقيّة من حُقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا ، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالًا .
فصل [ في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ]
يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
أحدها : ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث ، وإن كان الأحوط ( 1 ) فيهما الكفارة أيضاً خصوصاً الثالث .
الثاني : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع ( 2 ) كذلك .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ .
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار ، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر ، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شكّ في الطلوع أو ظنّ ( 3 ) فأكل ثمّ تبيّن سبقه ، بل الأحوط القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل ( 4 ) ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتّى
شرح
( 1 ) - لا يترك ، على ما مرّ في المسألة السادسة والخمسين .
( 2 ) - على الأحوط في نيّة القاطع ، كما مرّ .
( 3 ) - على الأحوط في الظنّ ببقاء الليل بعد المراعاة .
( 4 ) - بدون المراعاة والنظر ؛ كاليقين من « السّاعة » مثلًا .