لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخص ، وأمّا لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني وأقواهما الأوّل .
[ 2481 ] مسألة 12 : لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه ، وكذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوال ، أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان .
[ 2482 ] مسألة 13 : قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلًا فهو مرتدّ ( 1 ) ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلّاً له ، وإن لم يكن مستحلًا عزّر بخمسة وعشرين سوطاً ، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً ، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة .
[ 2483 ] مسألة 14 : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطاً ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 2 ) كفارة منها وكفارتين منه ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة .
[ 2484 ] مسألة 15 : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا
شرح
( 1 ) - راجع : ما علّقناه على المسألة بفروعها في أوّل كتاب الصوم .
( 2 ) - لا يترك ، بل لا يخلو عن قوّة فيما إذا كان الإكراه بنحو لم يبطل به صومها .