[ 2475 ] مسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفارات بعددها ( 1 ) ، وإن كان على الوجه المحرّم تعددت كفارة الجمع بعددها ( 2 ) .
[ 2476 ] مسألة 7 : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً ( 3 ) وإن تعدّدت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .
[ 2477 ] مسألة 8 : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط .
[ 2478 ] مسألة 9 : إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة ( 4 ) ، وكذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع ( 5 ) .
[ 2479 ] مسألة 10 : لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو
شرح
( 1 ) - على الأحوط كما مرّ .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - على القول بتعدّد الكفّارة لا يكون الموضوع لها عنوان المفطر فعلًا ، لعدم إمكان تكرّره ، ولا عنوان الأكل بما هو أكل ، بل الإتيان بما من شأنه المفطريّة ؛ وهذا العنوان ينطبق على كلّ واحد من اللقم .
( 4 ) - هذا ينافي ما مرّ منه من سببيّة الجماع بنفسه للكفّارة ، وإن وقع الإفطار بغيره . نعم ، يصحّ ما ذكره في عكس المسألة .
( 5 ) - ولكن لا تجب إن كان الثاني غير الجماع ، لعدم اتّصاف الثاني بوصف المفطريّة . نعم ، لو انعكس الفرض صحّ ما ذكره في غير الجماع . والحاصل : أنّ صور المسألة ثمانية ، إذ ربما يفطر بالحلال ثمَّ بالحرام ، وربما يعكس ؛ وفي كلّ منهما إمّا أن يكون كلاهما جماعاً ، أو كلاهما غير جماع ، أو الأوّل جماع والثاني غيره ، أو بالعكس ؛ وحيث إنّ الجماع بنفسه يوجب الكفّارة ، وغيره لا يوجبها إلّا مع مفطريّته فعلًا ، فحكم الصور يختلف كما لا يخفى .