، والأحوط إطعام ستين مسكيناً .
الثالث : صوم النذر المعين ،
وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان ( 1 ) .
الرابع : صوم الاعتكاف ،
وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال ، ولكنّ الأحوط الترتيب ( 2 ) المذكور ، هذا وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات ، والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم ( 3 ) ولذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً .
وأمّا ما عدا ذلك ( 4 ) من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجباً كان كالنذر المطلق والكفارة أو مندوباً فإنّه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال .
[ في أحكام الكفارة ]
[ 2471 ] مسألة 2 : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفارة ، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقاً ، وأمّا الجماع ( 5 ) فالأحوط بل الأقوى ( 6 ) تكريرها بتكرره .
[ 2472 ] مسألة 3 : لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع ( 7 ) بين أن تكون الحرمة أصليّة كالزنا وشرب الخمر أو عارضية كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضرّه ( 8 ) .
[ 2473 ] مسألة 4 : من الإفطار بالمحرم الكذب على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها ( 9 ) من حيث دخولها في الخبائث ، لكنّه مشكل .
[ 2474 ] مسألة 5 : إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي .
شرح
( 1 ) - الأحوط اختيار العتق أو إطعام ستّين مسكيناً ، ليعمل بالقول الآخر أيضاً من كون كفّارته كفّارة اليمين .
( 2 ) - لا يترك ، لدلالة الصحيحين * ولم يثبت الإعراض عنهما .
* وسائل الشيعة ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، ح 1 و 6 ، ج 10 ، صص 546 و 548 .
( 3 ) - يعني : الصوم الذي يؤتى به للاعتكاف ؛ وأمّا إذا وقع الاعتكاف في صوم له كفّارة ، فيثبت كفّارتان .
( 4 ) - سوى ما وجب بالعهد أو اليمين ، لثبوت الكفّارة فيهما ، كما في النذر .
( 5 ) - ويلحق به الاستمناء أيضاً .
( 6 ) - القوّة ممنوعة .
( 7 ) - على الأحوط كما مرّ .
( 8 ) - بالضرر المعتدّ به .
( 9 ) - ولكنّها ممنوعة .