السابع : بلّ الثوب على الجسد .
الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه ( 1 ) .
التاسع : الحُقنة بالجامد .
العاشر : قلع الضِّرس ، بل مطلق إدماء الفم .
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب .
الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح .
الثالث عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة ( 2 ) من دون إغراق أو مدح الأئمة عليهم السلام وإن كان يظهر ( 3 ) من بعض الأخبار التعميم .
الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنّه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله .
فصل [ في كفارة الصوم ]
المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب ( 4 ) على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله بل والحقنة والقيء ( 5 ) على الأقوى ، نعم الأقوى عدم وجوبها
شرح
( 1 ) - لا يترك كما مرّ .
( 2 ) - الدينيّة .
( 3 ) - بل هو صريح بعضها كصحيح حمّاد . *
* وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 13 من أبواب آداب الصائم ، ح 2 ، ج 10 ، ص 169 .
( 4 ) - على القول بمفطريّتهما ؛ وقد مرّ كونها أحوط ، إن لم تكن أقوى .
( 5 ) - على الأحوط فيهما .