تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 812

مساهمون:

ص٨١٢
السابع : بلّ الثوب على الجسد . الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه ( 1 ) . التاسع : الحُقنة بالجامد . العاشر : قلع الضِّرس ، بل مطلق إدماء الفم . الحادي عشر : السواك بالعود الرطب . الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح . الثالث عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة ( 2 ) من دون إغراق أو مدح الأئمة عليهم السلام وإن كان يظهر ( 3 ) من بعض الأخبار التعميم . الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنّه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله .

فصل [ في كفارة الصوم ]

المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب ( 4 ) على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله بل والحقنة والقيء ( 5 ) على الأقوى ، نعم الأقوى عدم وجوبها
شرح
( 1 ) - لا يترك كما مرّ . ( 2 ) - الدينيّة . ( 3 ) - بل هو صريح بعضها كصحيح حمّاد . * * وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 13 من أبواب آداب الصائم ، ح 2 ، ج 10 ، ص 169 . ( 4 ) - على القول بمفطريّتهما ؛ وقد مرّ كونها أحوط ، إن لم تكن أقوى . ( 5 ) - على الأحوط فيهما .