تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 813

مساهمون:

ص٨١٣
في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل والثالث وإن كان الأحوط ( 1 ) فيها أيضاً ذلك خصوصاً الثالث ، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصر والقاصر على الأحوط ( 2 ) ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر والمقصر الغير الملتفت حين الإفطار ، نعم إذا كان جاهلًا بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر ( 3 ) لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة .

[ تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم : ]

[ 2470 ] مسألة 1 : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم :

الأوّل : صوم شهر رمضان ،

وكفارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع ( 4 ) بين الخصال إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك .

الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ،

وكفارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام ( 5 )
شرح
( 1 ) - لا يترك ، كما مرّ في المسألة السادسة والخمسين . ( 2 ) - لا يترك في الملتفت المتردّد منهما . ( 3 ) - بل الأحوط . ( 4 ) - على الأحوط . ( 5 ) - متتابعات ، على الأحوط .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 813 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري