في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل والثالث وإن كان الأحوط ( 1 ) فيها أيضاً ذلك خصوصاً الثالث ، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصر والقاصر على الأحوط ( 2 ) ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر والمقصر الغير الملتفت حين الإفطار ، نعم إذا كان جاهلًا بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر ( 3 ) لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة .
[ تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم : ]
[ 2470 ] مسألة 1 : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم :
الأوّل : صوم شهر رمضان ،
وكفارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع ( 4 ) بين الخصال إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك .
الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ،
وكفارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام ( 5 )
شرح
( 1 ) - لا يترك ، كما مرّ في المسألة السادسة والخمسين .
( 2 ) - لا يترك في الملتفت المتردّد منهما .
( 3 ) - بل الأحوط .
( 4 ) - على الأحوط .
( 5 ) - متتابعات ، على الأحوط .