تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 811

مساهمون:

ص٨١١
الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات ، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق .

فصل [ في ما يكره للصائم ]

يكره للصائم أمور : ( 1 ) أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلًا وملاعبة خصوصاً لمن تتحرك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته ( 2 ) ، وإلّا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعين ( 3 ) . الثاني : الاكتحال بما فيه صَبِر أو مِسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين . الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف . الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة . الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلّا فلا يجوز على الأقوى . السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كل نبت طيّب الريح .
شرح
( 1 ) - أصل الكراهة أو إطلاقها في بعضها قابل للمناقشة . ( 2 ) - بل يثق بعدم سبق المنيّ . ( 3 ) - أو قضاء رمضان بعد الزوال .