القضاء .
[ 2455 ] مسألة 72 : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب ( 1 ) إذا لم يكن حرج وضرر .
[ 2456 ] مسألة 73 : إذا دخل الذّباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه ، ولا يكون من القيء ، ولو توقّف إخراجه على القيء سقط وجوبه ( 2 ) وصحّ صومه .
[ 2457 ] مسألة 74 : يجوز للصائم التجشؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز ( 3 ) .
[ 2458 ] مسألة 75 : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق ( 4 ) وجب إخراجه وصحّ صومه ، وأمّا إن تذّكر بعد الوصول إليه فلا يجب ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء ، وإن شكّ في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملًا بأصالة ( 5 ) عدم الدخول في الحلق .
[ 2459 ] مسألة 76 : إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلًا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذُباب أو بقّ أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم ب « أخ » أو بغير ذلك ، فإن أمكن التحفظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب ، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج ، فإن لم
شرح
( 1 ) - يعني : في الواجب المعيّن .
( 2 ) - يعني : في الواجب المعيّن .
( 3 ) - مع صدق القيء .
( 4 ) - ليس الملاك الوصول إلى الحلق ، بل صدق الأكل وعدمه ، ولا يبعد صدقه ما لم يصل إلى المعدة ، ولا يعدّ إخراجه قبل ذلك قيئاً .
( 5 ) - إثبات الأكل بذلك من قبيل الأصل المثبت . نعم ، يمكن التمسّك بأصالة وجوب إخراجه قبل أن يصل إلى هذا الحدّ .