تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 803

مساهمون:

ص٨٠٣
ثانياً مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى ، وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 1 ) ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضاً في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها ( 2 ) في النومة الثانية أيضاً ، بل وكذا في النومة الأولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه ، ولا يعدّ ( 3 ) النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني . [ 2440 ] مسألة 57 : الأحوط ( 4 ) إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث حتّى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفارة كالنذر ونحوه . [ 2441 ] مسألة 58 : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث . [ 2442 ] مسألة 59 : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة . [ 2443 ] مسألة 60 : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم
شرح
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - لا يترك مع فرض حرمة النوم واستناد بطلان الصوم إليه . نعم ، لا كفّارة مع الوثوق بالانتباه . ( 3 ) - مشكل ، والأحوط عدّه منه ؛ وبذلك يمكن أن يجمع بين الأخبار المتعارضة في باب النوم ، لا بقيد التعمّد المذكور في بعضها ؛ لأنّه في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام . ولا مانع من الترخيص في النوم الأوّل الواقع بعد الإجناب ؛ لاقتضاء الطبع له ، وعدم الترخيص في النوم بعد الانتباه من نوم الاحتلام . ( 4 ) - هذا من المصنّف ينافي ما مرّ منه من اختصاص مفطريّة البقاء على الجنابة بصوم رمضان وقضائه .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 803 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري