تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 805

مساهمون:

ص٨٠٥
[ 2450 ] مسألة 67 : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدبر فلا يبعد ( 1 ) عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط تركه . [ 2451 ] مسألة 68 : الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً ، وإن كان الأحوط تركه .

العاشر : تعمّد القيء

وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النَّواة أو الدُّود لا يعدّ منه . [ 2452 ] مسألة 69 : لو خرج بالتجشؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه ( 2 ) وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها . [ 2453 ] مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه ( 3 ) في النهار فسد صومه ( 4 ) إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل إلّا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه وأمّا لو كان مثل دُرّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلًا . [ 2454 ] مسألة 71 : إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط
شرح
( 1 ) - مشكل مع صدق الاحتقان . ( 2 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده ؛ وحرمة كلّ ما يتنفّر منه الطبع غير واضحة . ( 3 ) - بأن لم يتعيّن الصوم ، أو كان وجوب القيء أهمّ ؛ كما إذا توقّف حفظ النفس أو ردّ مال الغير عليه . ( 4 ) - قيل : وإن لم يتقيّأ ، لأنّ وجوبه يمنع من التعبّد بالإمساك عنه . ولكنّ الظاهر إمكان الأمر والتعبّد به بنحو الترتّب ، ووجوب التقيؤ وجوب مقدّميّ . نعم ، يفسد الصوم إذا تقيّأ .