[ 2465 ] مسألة 4 : إذا دخل الذّباب أو البَق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء .
[ 2466 ] مسألة 5 : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك ( 1 ) يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة ، ولكن يفسد صومه بذلك ( 2 ) ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن .
[ 2467 ] مسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطراً ولو كان بنحو الإيجار ، بل لا يبعد بطلانه ( 3 ) بمجرد القصد إلى ذلك فإنّه كالقصد للإفطار .
[ 2468 ] مسألة 7 : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذّكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلّا وجب عليه القضاء والكفارة .
فصل [ في ما يجوز ارتكابه للصائم ]
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزقّ الطائر ولا
شرح
( 1 ) - وكذا لو كان حرجاً أو خاف ضرراً ؛ وفي بعض الصور يجب الشرب .
( 2 ) - على الأحوط ، إذ لم يتعرّض الخبران * الواردان في المسألة لوجوب القضاء .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 1 و 2 ، ج 10 ، صص 214 - 215 .
( 3 ) - على القول بمفطريّة قصد المفطر ؛ وقد مرّ أنّها الأحوط .