الأوّل ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث .
[ 2444 ] مسألة 61 : إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقلّ .
[ 2445 ] مسألة 62 : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن ، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ ( 1 ) .
[ 2446 ] مسألة 63 : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل ، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة .
[ 2447 ] مسألة 64 : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصحّ صومه ( 2 ) مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس .
[ 2448 ] مسألة 65 : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ مسّه في أثناء النّهار .
[ 2449 ] مسألة 66 : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم ( 3 ) ، ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه فإن كان بعد الفحص صحّ صومه وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط ( 4 ) .
التاسع : من المفطرات : الحقنة بالمائع
ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد ( 5 ) وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً .
شرح
( 1 ) - ولا سيّما إذا علم بعددها وتنجّز عليه ، ثمَّ سامح في الامتثال وفرّط فيه حتّى شكّ في العدد .
( 2 ) - في الواجب المعيّن ، ويشكل في غيره إلّا في المندوب ؛ وفي قضاء رمضان مع الضيق يحتاط بإتيانه وإعادته .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - بل الأقوى إن ضاق عن التيمّم أيضاً .
( 5 ) - بمثل الشياف المؤثّر في الموضع فقط ؛ وأمّا إذا فرض التغذّي أو التداوي المؤثّر في جميع البدن من هذا الطريق نظير التلقيحات ، فالأحوط تركه .