صومه وغسله ، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً ، وكذا إن كان متذكّراً للصوم ( 1 ) ناسياً للغصب ، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل .
[ 2429 ] مسألة 46 : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا ( 2 ) .
[ 2430 ] مسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوَحَل ولا بالارتماس في الثلج .
[ 2431 ] مسألة 48 : إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه ( 3 ) .
الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق
في صوم شهر رمضان أو قضائه ، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط تركه ( 4 ) في غيرهما أيضاً خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّقاً ، وأمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد فلا يوجب البطلان إلّا في قضاء شهر رمضان على الأقوى ( 5 ) ، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعين به في ذلك ، وأمّا الواجب المعين رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً معيناً أو غيره بالاحتلام في النهار ، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام ، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم
شرح
( 1 ) - يعني : فيما يجب إتمامه من الواجب المعيّن والقضاء بعد الزوال ، وإلّا صحّ غسله وبطل صومه .
( 2 ) - الحكم بالبطلان بالنسبة إلى الجاهل المركّب ، ولا سيّما القاصر منه ، لا يخلو من إشكال ؛ ولكنّه أحوط .
( 3 ) - لا يثمر ذلك بالنسبة إلى الصوم ، بعد البناء على بطلانه بنيّة القاطع ، وإن لم يحصل .
( 4 ) - لا يترك في الصوم الواجب ؛ والاحتياط في المندوب بالاغتسال قبل الفجر ، لا بترك الصوم لو ترك الغسل .
( 5 ) - بل على الأحوط فيه ، وكذا في كلّ واجب موسّع .