تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 796

مساهمون:

ص٧٩٦
وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلًا . [ 2417 ] مسألة 34 : في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه ، ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلّا برمسهما ( 1 ) ولو متعاقباً . [ 2418 ] مسألة 35 : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما ( 2 ) . [ 2419 ] مسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار . [ 2420 ] مسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه ( 3 ) . [ 2421 ] مسألة 38 : إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره ، أو ماء مطلق أو مضاف ( 4 ) لم يجب الاجتناب عنه . [ 2422 ] مسألة 39 : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذّكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلّا بطل صومه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) - يعني : بالنسبة إلى الكفّارة ؛ وأمّا القضاء فالظاهر وجوب الإتيان به ، لتنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ ، فيعلم بوجوب إدامة هذا الصوم أو الإتيان بقضائه ؛ مضافاً إلى حصول الاختلال في النيّة ، لعدم كونه ناوياً للصوم على أيّ تقدير ؛ ولو كان الرأسان أصليّين يفعل بكلّ منهما ما يفعل بالآخر ، فالظاهر البطلان برمس كلّ منهما كما هو واضح . ( 2 ) - يأتي فيها أيضاً ما مرّ في المسألة السابقة . ( 3 ) - مع العلم أو الوثوق بعدم الرّمس ، وإلّا فلا يخلو من إشكال . ( 4 ) - مرّ الاحتياط فيه . ( 5 ) - على الأحوط ؛ وكذا في نظائره كما مرّ .