تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 801

مساهمون:

ص٨٠١
بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط ( 1 ) . [ 2434 ] مسألة 51 : إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم ( 2 ) ، فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكناً من الغسل وتركه حتّى ضاق الوقت ( 3 ) . [ 2435 ] مسألة 52 : لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 4 ) البقاء مستيقظاً لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأن التيمّم بدلًا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر . [ 2436 ] مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً وإن كان هو الأحوط ( 5 ) . [ 2437 ] مسألة 54 : لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشكّ ، لأنّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار ، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم
شرح
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - على الأحوط ، لعدم إشعار في أخبار الباب بكثرتها بذلك ، مع كثرة الابتلاء به ؛ بل ربما يستشعر من بعضها عدم وجوبه ، حيث كان مورداً لتنبيه الإمام عليه السلام على ذلك ولم ينبّه . ( 3 ) - يعني : يبطل صومه إذا لم يتيمّم ؛ والأحوط في هذه الصورة بعد الإتيان به مع التيمّم القضاء ، بل الكفّارة أيضاً ؛ كما مرّ نظيره . ( 4 ) - لا يترك . ( 5 ) - في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال : « إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان ، فلا ينم حتّى يغتسل » * . وظاهره لزوم المبادرة العرفيّة ؛ ولكنّ الرواية مرسلة مقطوعة . * وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 5 ، ج 10 ، ص 104 .