تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 795

مساهمون:

ص٧٩٥
والأقوى ( 1 ) إلحاق البخار الغليظ ودخان التّنباك ونحوه ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول ( 2 ) ونحو ذلك .

السابع : الارتماس في الماء ( 3 ) ،

ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجاً عنه ، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً ، وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه ، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط ، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس . [ 2413 ] مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف ، وإن كان الأحوط ( 4 ) الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف . [ 2414 ] مسألة 31 : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى ( 5 ) بطلان صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان . [ 2415 ] مسألة 32 : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلًا أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ . [ 2416 ] مسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على
شرح
( 1 ) - القوّة ممنوعة . نعم ، هو أحوط . ( 2 ) - الأحوط التحفّظ ، إلّا مع الاطمينان بعدم الوصول . ( 3 ) - على الأحوط القريب من الأقوى ؛ ومنه يظهر حكم الفروع الآتية . ( 4 ) - لا يترك في الماء المضاف . ( 5 ) - القوّة ممنوعة .