تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 797

مساهمون:

ص٧٩٧
[ 2423 ] مسألة 40 : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه ( 1 ) بخلاف ما إذا كان مقهوراً . [ 2424 ] مسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه . [ 2425 ] مسألة 42 : إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيناً ، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسعاً ( 2 ) وجب عليه الغسل وبطل صومه . [ 2426 ] مسألة 43 : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله إذا كان متعمّداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحا معاً ، وأمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله ( 3 ) . [ 2427 ] مسألة 44 : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً ، بل يشكل صحّته ( 4 ) حال الخروج أيضاً لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً ، ومن هنا يشكل ( 5 ) صحّة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضاً سواء كان في حال المكث أو حال الخروج . [ 2428 ] مسألة 45 : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسياً للصوم وللغصب ( 6 ) صحّ
شرح
( 1 ) - على الأحوط ؛ فيجمع بين إدامة الصوم والقضاء . ( 2 ) - لا يجب إتمامه . ( 3 ) - يعني : إذا كان متعمّداً . ( 4 ) - نعم ، يصحّ إذا تاب وخرج واغتسل حاله ؛ ومثله الخروج من الدار المغصوبة . ( 5 ) - لا دليل على وجوب الإمساك بعد تحقّق الإفطار في غير صوم رمضان ، فيمكن القول بصحّة الغسل حال المكث أيضاً فضلًا عن الخروج . ( 6 ) - يشكل معذوريّة ناسي الغصبيّة إذا كان هو الغاصب وكان مصرّاً عليه غير نادم ، بل صحّة الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب حتّى مع العذر أيضاً لا تخلو من إشكال .