تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 800

مساهمون:

ص٨٠٠
[ 2432 ] مسألة 49 : يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة ( 1 ) التي للصلاة دون ما لا يكون لها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة ( 2 ) أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، وأمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها ، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط ، وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى أنّها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك ، نعم يجب عليها الغسل حينئذٍ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة ، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخِرقة والقُطنة ، ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط ( 3 ) . [ 2433 ] مسألة 50 : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ، والأحوط ( 4 ) إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه ، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما
شرح
( 1 ) - الأحوط اعتبار الليليّة الماضية أيضاً . نعم ، يكفي عنها الغسل قبل الفجر لصلاة اللّيل ونحوها . ( 2 ) - ولكن مورد الرواية * هي الكثيرة فقط ، إلّا أن تلحق بها بالملاك . * وسائل الشيعة ، الباب 41 من أبواب الحيض ، ح 7 ، ج 2 ، ص 349 ؛ وأيضاً : الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 1 ، ج 10 ، ص 66 . ( 3 ) - لا يترك الاحتياط بالإتيان به قبل الفجر لغاية من الغايات ؛ ولو خرج بعده الدّم أعادته بعد الفجر لصلاته . ( 4 ) - لا يترك في كلّ واجب ، ولا سيّما في قضاء رمضان .