الجزم مع الظنّ بكذبه بل وكذا مع احتمال كذبه إلّا على سبيل النقل والحكاية ، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية .
[ 2408 ] مسألة 25 : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم إلّا إذا رجع إلى الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله .
[ 2409 ] مسألة 26 : إذا اضطر إلى الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه ( 1 ) به ، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب .
[ 2410 ] مسألة 27 : إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً .
[ 2411 ] مسألة 28 : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر كما أشير إليه .
[ 2412 ] مسألة 29 : إذا أخبر بالكذب هزلًا بأن لم يقصد المعنى أصلًا لم يبطل صومه .
السادس : إيصال الغبار ( 2 ) الغليظ إلى حلقه ،
بل وغير الغليظ ( 3 ) على الأحوط سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفظه ،
شرح
( 1 ) - مشكل ، إلّا في موارد التقيّة من المخالفين فيما أبدعوه ، فإنّ الأظهر هو الصحّة ، وإن كان الأحوط القضاء ؛ والمصنّف حكم هنا بالصحّة ، ويأتي منه - في المسألة الثانية من الفصل الآتي - الحكم بالبطلان في موارد التقيّة .
( 2 ) - على الأحوط ، إلّا مع العلم أو الوثوق بالدخول في المعدة وصدق الأكل .
( 3 ) - إلّا ما لا حكم له عند العرف ويعدّ جزءاً من الهواء ، لاستقرار سيرة المتشرّعة على عدم التحفّظ من الهواء المغبّر بسبب الأرياح المتعارفة في جميع البلاد .