[ 2394 ] مسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل ( 1 ) صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً ، أمّا لو وطأ الخنثى دبراً ( 2 ) بطل صومهما ، ولو دخل الرجل بالخنثى ( 3 ) ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطأت كلّ من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما .
[ 2395 ] مسألة 12 : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه .
[ 2396 ] مسألة 13 : إذا شكّ في الدخول ( 4 ) أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه .
الرابع : من المفطرات : الاستمناء
أي إنزال المني متعمداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأمّا لو لم يكن قاصداً للانزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شيء .
[ 2397 ] مسألة 14 : إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط ( 5 ) تركه ، وإن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج .
شرح
( 1 ) - إلّا أن يحرز كونها ذات جنسيّتين ، بحيث تستعدّ أن تُحْبَل وأن تحبل وتجنب من ناحية كلّ من الآلتين ، فتكون بحكم رجل ومرأة ؛ وكذا في الفروع التالية .
( 2 ) - يعني : وطئه الرجل لا الخنثى .
( 3 ) - يعني : قبلًا .
( 4 ) - بناءً على كون قصد المفطر مفطراً - كما هو الأحوط وأفتى به المصنّف - كان الحكم دائراً مدار القصد ، لا الدخول . نعم ، لو فرض كون الأثر لنفس الدخول ، صحّ ما ذكره كما في الصوم غير المعيّن لو أراد تجديد النيّة قبل الزوال ؛ وكما إذا جامع قبل مراعاة الفجر ثمَّ انكشف طلوعه ؛ فإنّ الدخول حينئذ موجب للقضاء كما يأتي .
( 5 ) - لا يترك ؛ والحرج يرفع التكليف لا الوضع على الأحوط .