تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 792

مساهمون:

ص٧٩٢
[ 2398 ] مسألة 15 : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال ( 1 ) من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار أو الحرج . [ 2399 ] مسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم ( 2 ) أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة . [ 2400 ] مسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه ( 3 ) من باب نية إيجاد المفطر . [ 2401 ] مسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته فاتفق أنّه أنزل فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان الأحوط ( 4 ) القضاء خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل .

الخامس : تعمّد الكذب ( 5 ) على اللَّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة -

صلوات اللَّه عليهم - سواء كان متعلقاً بأمور الدين أو الدنيا ، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى ( 6 ) ، بالعربي أو بغيره من اللغات ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم ، ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه لا على وجه نقل القول ، وأمّا لو كان على
شرح
( 1 ) - أي : بعد حركته من مقرّه . ( 2 ) - بل ومع الاحتمال أيضاً . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - لا يترك . نعم ، لا إثم ولا كفّارة إن وثق بعدم الإنزال ، كما لا شيء عليه إن سبق المنيّ بلا ايجاد شيء ممّا يقتضيه باختياره . ( 5 ) - على الأحوط القريب من الأقوى . ( 6 ) - إن رجعت إلى الإخبار عن حكم اللَّه تعالى لا عن فهمه ورأى نفسه ؛ وإلّا كان كذباً على نفسه .