تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 789

مساهمون:

ص٧٨٩
ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه . [ 2384 ] مسألة 1 : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً ، نعم لو علم ( 1 ) أنّ تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه ، وبطل صومه على فرض الدخول ( 2 ) . [ 2385 ] مسألة 2 : لا بأس ببلع البُصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلًا ، لكنّ الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب ( 3 ) . [ 2386 ] مسألة 3 : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق ، وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع . [ 2387 ] مسألة 4 : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف ، فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب ، كما إذا صبّ دواءً في جرحه أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ( 4 ) ، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمداً لصدق الأكل والشرب حينئذٍ . [ 2388 ] مسألة 5 : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن
شرح
( 1 ) - أو اطمأنّ . ( 2 ) - بل مطلقاً على الأحوط . نعم ، لا يثبت الكفّارة إلّا مع الدخول . ( 3 ) - أو كون الاجتماع على خلاف العادة . ( 4 ) - لا يترك الاحتياط مع فرض وصوله إلى الحلق أو المعدة ؛ وكذا فيما تعارف في عصرنا من تلقيح موادّ الأغذية أو الأدوية تحت الجلد أو في الوريد ؛ ولو فرض الاضطرار إليه ولم يمكن التأخير إلى اللّيل ، فالأحوط بعد التلقيح إدامة الصوم والقضاء أيضاً .