كان متعمداً .
الثالث : الجماع ( 1 )
وإن لم ينزل للذكر والأنثى ، قبلًا أو دبراً صغيراً كان أو كبيراً حيّاً أو ميّتاً واطئاً كان أو موطوءاً ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة ، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها ( 2 ) من مقطوعها ، فلا يبطل بأقلّ من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة ( 3 ) لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .
[ 2389 ] مسألة 6 : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه .
[ 2390 ] مسألة 7 : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال ، إلّا إذا كان قاصداً له ، فإنّه يبطل ( 4 ) وإن لم ينزل من حيث إنّه نوى المفطر .
[ 2391 ] مسألة 8 : لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال .
[ 2392 ] مسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً ، أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ( 5 ) ، كما لا يضرّ إذا كان سهواً .
[ 2393 ] مسألة 10 : لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلًا ( 6 ) من حيث إنّه نوى المفطر .
شرح
( 1 ) - الظاهر أنّ الملاك في مفطريّته تحقّق الجنابة وإيجاب الغسل ؛ والحكم به في بعض الصور من باب الاحتياط اللازم ، ولا سيّما في وطي البهيمة من غير إنزال ؛ والمصنّف صرّح هنا بالتعميم ، ولكن في باب الأغسال جعل الغسل في البهيمة أحوط .
( 2 ) - بل ما يصدق معه الدخول على الأحوط .
( 3 ) - ولم يصدق عليه الجماع .
( 4 ) - على الأحوط مع الالتفات إلى كونه مفطراً .
( 5 ) - بحيث لم يتوسّط إرادته أصلًا ؛ ولا يتصوّر هذا غالباً إلّا في الموطوء .
( 6 ) - على الأحوط كما مرّ .