نسياناً وتبين بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أيضاً ، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن .
[ 2379 ] مسألة 20 : لو صام بنية شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال .
[ 2380 ] مسألة 21 : إذا صام يوم الشكّ بنية شعبان ثمّ نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه ، وأمّا إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً ثمّ تاب فجدّد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه ( 1 ) ، وكذا لو صام يوم الشكّ بقصد واجب معين ( 2 ) ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال .
[ 2381 ] مسألة 22 : لو نوى القطع أو القاطع ( 3 ) في الصوم الواجب المعين بطل صومه ( 4 ) سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، وكذا لو تردّد ، نعم لو كان تردده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل ( 5 ) وإن استمر ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا ، وأمّا في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال .
[ 2382 ] مسألة 23 : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كفّ النفس عنها معها .
[ 2383 ] مسألة 24 : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين ،
شرح
( 1 ) - بل يحتاط بقصد ما في الذمّة من الصوم أو الإمساك المطلق ، ثمَّ القضاء .
( 2 ) - الصحّة في هذه الصورة قويّة ؛ ولكن يحتاط بالقضاء أيضاً .
( 3 ) - أي : المفطر مع الالتفات إلى مفطريّته .
( 4 ) - على الأقوى في نية القطع ، وعلى الأحوط في نية القاطع .
( 5 ) - إن لم يستتبع الشكّ تردّداً له فعلًا في رفع اليد عن صومه باختياره .