تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥
ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم ، وأمّا في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى . [ 2372 ] مسألة 13 : لو نوى الصوم ليلًا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صحّ ( 1 ) على الأقوى ، إلّا أن يفسد صومه برياء ونحوه فإنّه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط ( 2 ) . [ 2373 ] مسألة 14 : إذا نوى الصوم ليلًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم . [ 2374 ] مسألة 15 : يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نيّة على حدة ، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكلّ يوم ، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة ( 3 ) للشهر كله ، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكلّ يوم ، وأمّا في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكلّ يوم إذا كان عليه أيّام كشهر أو أقلّ أو أكثر . [ 2375 ] مسألة 16 : يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه ، ووجب عليه تجديد النية إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال ، ولو صامه بنية أنّه من رمضان لم يصحّ وإن صادف الواقع . [ 2376 ] مسألة 17 : صوم يوم الشكّ يتصور على وجوه : الأوّل : أن يصوم على أنّه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندباً أو بنية ما عليه
شرح
( 1 ) - في غير الواجب المعيّن . ( 2 ) - بل على الأقوى ، لخروجه عن صلاحيّة التقرّب به . ( 3 ) - مع بقاء العزم على مقتضاها عند طلوع الفجر في كلّ يوم . ولا فرق في ذلك بين رمضان وغيره ، بعد الالتزام بكفاية الداعي في النيّة وعدم لزوم الإخطار ؛ كما هو الأقوى .