تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 731

مساهمون:

ص٧٣١
[ 2180 ] السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على إتيانها من حيث إنّه شك بعد تجاوز المحل ، أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان والأوجه الأوّل ، وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة بل هو من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال ، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين لأنّه عالم حينئذٍ باحتساب ركعتيه بركعة . [ 2181 ] الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكاً بالنسبة إلى كلّ منهما ، كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهد أو السجدة ، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك الركوع أو القراءة وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إما ترك سجدة واحدة أو تشهداً ، فيعمل في كلّ واحدة من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك . [ 2182 ] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا وشكّ في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً ، لأنّ شكّه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد إلّا أنّه هو الشك الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شكّ فيه . [ 2183 ] الخمسون : إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمَّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدتي السهو عملًا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 731 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري