[ 2167 ] الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ثمَّ انقلب علمه بالنسيان شكاً يمكن إجراء قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ والحكم بالصحة إن كان ذلك الشيء ركناً ، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكنّ الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركناً ، والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد ، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود .
[ 2168 ] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد ممّا يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثمَّ تبدل اعتقاده بالشكّ في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الاتيان به سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمَّ زال اعتقاده .
[ 2169 ] السادسة والثلاثون : إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة وشك في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقّن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطه ، وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة أخرى ، وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ، ويحتمل جريان حكم الشكّ بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط ، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط .
[ 2170 ] السابعة والثلاثون : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمَّ شك في أنّه أتى بها أم لا ففي وجوب الاتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان ، والأوجه الثاني ، وأمّا احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لأنّ الشكّ بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 728
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٢٨