تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤
الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرّة أخرى لاحتمال كون السورة المتقدّمة على الحمد من الزيادة . [ 2196 ] الثالثة والستون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهد المنسيّ ثمَّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة ، وأمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمَّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه ، وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا فإذا صلى ثمَّ أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما يكفيه إتيانهما مرّة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلًا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثمَّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها ، فإنّه يكفيه الاتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات . [ 2197 ] الرابعة والستون : إذا شك في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه عملًا بأصالة عدم الزيادة ، وأمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع ، وإلّا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو . [ 2198 ] الخامسة والستون : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط وإن لم يكن من الأركان ، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .

فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى

وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، وفي
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 734 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري