تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
الشكّ في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ثمَّ الاتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمَّ الإعادة ، بل لا يترك هذا الاحتياط . [ 2176 ] الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلًا وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه ، وهو واضح ، وكذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبد بالبناء على الأربع ، وأمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنّه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلًا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذٍ . [ 2177 ] الرابعة والأربعون : إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمَّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلًا وجب عليه الجلوس ثمَّ السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان الأوجه الأوّل ، ولا يضرّ نيّة الخلاف ، لكنّ الأحوط الثاني فيجلس ثمَّ يسجد . [ 2178 ] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشكّ في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضاً ، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحل ؟ وجهان أوجههما الأوّل ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً . [ 2179 ] السادسة والأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلًا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً ثمَّ عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشكّ بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان ، والأحوط الأوّل .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 730 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري