صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثمَّ الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال .
[ 2191 ] الثامنة والخمسون : لو كان مشغولًا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنّه صلّى ركعتين وأن التشهد في محلّه أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنّها غير معلومة ، وإن كان الأحوط الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط .
[ 2192 ] التاسعة والخمسون : لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد ، أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء على الاتيان وأن الغير أعم من الذي وقع في محلّه أو كان زيادة في غير المحلّ ، ولكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً .
[ 2193 ] الستون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد ، وأمّا لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان من أنّهما من متعلّقات الظهر ومن أنّ وجوبهما استقلالي وليستا جزءاً أو شرطاً لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدّم العصر ثمَّ يؤتى بهما بعدها ، ويحتمل التخيير .
[ 2194 ] الحادية والستون : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمَّ تبيّن أنّه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو ، لكنّ الظاهر عدم وجوبهما لأنّهما إنّما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو ، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف .
[ 2195 ] الثانية والستون : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع ، فإنّه لم يزد شيئاً ولم ينقص ، وإن كان الأحوط
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 733
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٣٣